تقم لها بينة بأكثر من أنه طلقها، كان عليها أن تعتد من يوم يبلغها.
وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة الحرة المسلمة إذا مات عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرة أيام.
وإذا غاب الرجل عن زوجته غيبة لم يعرف فيها خبره، فالأمر إليها في ذلك: إن صبرت، كان لها، وإن لم تصبر، ورفعت خبرها إلى الإمام، كان عليه أن يلزم وليه النفقة عليها.
فإن أنفق، لم يكن لها بعد ذلك خيار، ووجب عليها الصبر أبدا.
وإن لم يكن له ولي، أو يكون غير أنه لا يكون في يده مال للغائب فعلى الإمام أن يبعث من يتعرف خبره في الآفاق، وتصبر أربع سنين.
فإن وجد له خبر، لم يكن لها سبيل إلى التزويج، وكان على الإمام أن ينفق عليها من بيت المال، وإن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين، من يوم رفعت أمرها إلى الإمام، اعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها، ثم لتتزوج إن شاءت. فإن جاء زوجها كان أملك بها ما لم تخرج من العدة، أو تكون قد خرجت، غير أنها لم تكن قد تزوجت. فإن كانت تزوجت بعد انقضاء عدتها، فلا سبيل للأول عليها، وكانت زوجة للثاني.