يرجمه، فإن كان الذي وجب عليه ذلك قد قامت عليه به بينة، أمر بأن يحفر له حفيرة، ودفن فيها إلى حقويه، ثم يرجم.
والمرأة مثل ذلك، تدفن إلى صدرها، ثم ترجم. فإن فر واحد منهما من الحفيرة، رد حتى يستوفى منه الحد بالرجم. وإن كان الرجم وجب عليهما بإقرار منهما على أنفسهما، فعل بهما مثل ذلك، غير أنه إذا فرا، وكان قد أصابهما شئ من الحجر، لم يردا، ويتركان حتى يمضيا. وإن فرا قبل أن ينالهما شئ من الحجر، ردا على كل حال.
وإذا كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به بينة، كان أول من يرجمه الشهود، ثم الإمام، ثم الناس. وإن كان قد وجب عليهما ذلك بالاقرار، كان أول من يرجمه الإمام، ثم الناس.
والرجم يكون بأحجار صغار، ولا يكون بالكبار منها.
وينبغي أن يكون الرجم من وراء المرجوم، لئلا يصيب وجهه شئ من ذلك.
ومن وجب عليه الجلد دون الرجم جلد مائة جلدة كأشد ما يكون من الضرب. ويجلد الرجل قائما على حالته التي وجد عليها: إن وجد عريانا، جلد كذلك، وإن وجد وعليه ثياب، ضرب وعليه ثيابه. ويضرب بدنه كله، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه. فإن مات من يجلد من الضرب، لم يكن له قود ولا دية.