ومن زنا في شهر رمضان نهارا، أقيم عليه الحد، وعوقب زيادة عليه، لانتهاكه حرمة شهر رمضان، وألزم الكفارة للافطار. فإن زنا ليلا، كان عليه التعزير والحد دون الكفارة.
ومن زنا في حرم الله وحرم رسوله أو حرم أحد من الأئمة، عليهم السلام، كان عليه الحد للزنا والتعزير لانتهاكه حرمة حرم الله وأوليائه. وكذلك إذا فعل شيئا يوجب الحد أو التعزير في مسجد أو موضع عبادة، فإنه يجب عليه مع الحد التعزير، وفيما يوجب التعزير تغليظ العقوبة.
ومن زنا في الليالي الشريفة مثل ليالي الجمعة أو ليلة النصف من شعبان أو ليلة الفطر أو الأضحى أو يومهما أو يوم سبعة وعشرين من رجب أو خمسة وعشرين من ذي القعدة أو ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول أو يوم الغدير أو ليلته أو ليلة عاشوراء أو يومه، فإنه يغلظ عليه العقوبة.
وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا، كان عليه الحد على ما بيناه. فإن أقر أنه زنا بامرأة بعينها، كان عليه حد الزنا وحد القذف. وكذلك حكم المرأة إذا قالت: زنا بي فلان، فإنه يجب عليها حد الزنا وحد الفرية.
والسكران إذا زنا، أقيم حد الزنا والسكر، ولم يسقط عنه الحد لسكره، وزوال عقله.
والأعمى إذا زنا وجب عليه الحد كما يجب على البصير،