وإذا لاط الرجل بمملوكه، أقيم عليه وعلى المملوك معا الحد على الكمال. فإن ادعى المملوك أن مولاه أكرهه على ذلك، درئ عنه الحد، وأقيم على مولاه الحد على كل حال.
فإن لاط الرجل بمجنون، أقيم عليه الحد، ولم يكن على المجنون شئ. فإن لاط مجنون بغيره أقيم عليه الحد على الكمال.
وإذا لاط كافر بمسلم، قتل على كل حال. وإذا لاط بكافر مثله، كان الإمام مخيرا بين أن يقيم عليه الحد بما توجبه شريعة الإسلام، وبين أن يدفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه الحد على مذهبهم.
ومتى وجد رجلان في إزار واحد مجردين، أو رجل وغلام، وقامت عليهما بذلك بينة، أو أقرا بفعله، ضرب كل واحد منهما تعزيرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام. فإن عادا إلى ذلك، ضربا مثل ذلك. فإن عادا أقيم عليهما الحد على الكمال مائة جلدة.
وإذا لاط رجل، ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك، سقط عنه الحد. فإن قامت بعد ذلك البينة، لم يكن للإمام إقامة الحد عليه. فإن تاب بعد أن شهد عليه بالفعل، لم يسقط عنه الحد، ووجب على الإمام إقامته عليه. فإن كان تائبا عند الله، فإن الله تعالى يعوضه بما يناله من الألم، ولم يجز له العفو عنه على حال.
وإن كان اللائط قد أقر على نفسه، ثم تاب، وعلم الإمام منه