والمرأة إذا أريد جلدها، ضربت مثل الرجل غير أنها لا تضرب قائمة، بل تضرب وهي جالسة، عليها ثيابها، قد ربطت عليها، لئلا تتهتك، فتبدو عورتها.
وإذا فر من يقام عليه الجلد رد حتى يستوفى منه الحد، سواء كان أقر على نفسه أو قامت عليه بذلك بينة.
وإذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه، ينبغي أن يشعر الناس بالحضور، ثم يجلده بمحضر منهم، لينزجروا عن مواقعة مثله. قال الله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ".
وأقل من يحضر عذابهما واحد فصاعدا. ولا ينبغي أن يحضر الحد على الزناة إلا خيار الناس. ولا يرمي الزاني إلا من ليس لله تعالى في جنبه حد.
ومن وجب عليه الرجم، أقيم عليه على كل حال عليلا كان أو صحيحا، لأن الغرض إتلافه وقتله. ومن وجب عليه الجلد، وكان عليلا، ترك حتى يبرأ، ثم يقام عليه الحد. فإن اقتضت المصلحة تقديم الحد عليه، أخذ عرجون فيه مائة شمراخ أو ما ينوب منابه، ويضرب به ضربة واحدة، وقد أجزأه. ولا يضرب أحد في الأوقات الحارة الشديدة الحر، ولا في الأوقات الشديدة البرد، بل يضرب في الأوقات المعتدلة.
ومن أقيم عليه الرجم، أمر بدفنه عاجلا، ولا يترك على وجه الأرض.