وطئها، كان حكمه حكم الزنا سواء، ويجب عليه ما يجب به على حد واحد.
ويثبت حكم الزنا بشيئين: أحدهما إقرار الفاعل بذلك على نفسه مع كمال عقله من غير إكراه ولا إجبار أربع مرات دفعة بعد أخرى. فإذا أقر أربع مرات بالوطئ في الفرج، حكم له بالزنا، ووجب عليه ما يجب على فاعله. وإن أقر أقل من ذلك، أو أقر أربع مرات بوطئ ما دون الفرج، لم يحكم عليه بالزنا، وكان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام.
والثاني قيام البينة بالزنا. وهو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنه وطئ امرأة، وليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد، وشاهدوه وطئها في الفرج. فإذا شهدوا كذلك، قبلت شهادتهم، وحكم عليه بالزنا، وكان عليه ما على فاعله مما نبينه فيما بعد، إن شاء الله.
فإن شهد الأربعة الذين ذكرناهم عليه بالزنا، ولم يشهدوا بالمعاينة، كان على كل واحد منهم حد الفرية.
وإن شهد عليه أقل من الأربعة واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة، وادعى المشاهدة، كان عليهم أجمع حد الفرية فإن شهد الأربعة، واختلفوا في شهادتهم، فبعضهم شهد بالمعاينة وبعضهم بغير ذلك، كان أيضا عليهم حد الفرية.
فإن شهد الأربعة باجتماع الرجل مع امرأة في إزار واحد