لم يصدقا فيه، وأقيم عليهما الحد على ما بيناه.
والمكاتب إذا زنا، وكان مشروطا عليه، فحده حد المماليك.
وإن كان غير مشروط عليه، وقد أدى من مكاتبته شيئا، جلد بحساب ما أدى حد الحر من مائة جلدة، وبحساب ما بقي من حد المملوك من خمسين جلدة، وليس عليه الرجم على حال، إلا بعد أن تنقضي مكاتبته ويطأ بعد ذلك زوجته وهو حر.
فإذا زنا بعد ذلك، وجب عليه حينئذ الرجم. وكذلك المملوك المحصن إذا أعتق ثم زنا، فإن كان قد وطئ امرأته بعد العتق وقبل الزنا، كان عليه الرجم، فإن لم يكن وطئها بعد العتق، كان عليه الجلد مائة، لأنه بحكم من لم يدخل بزوجته.
ومن كان له جارية يشركه فيها غيره، فوطئها، كان عليه الجلد بحساب ما لا يملك منها، ويدرأ عنه الحد بحساب ما يملك منها.
ومن وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم، قومت عليه، وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها، والباقي بين المسلمين، ويقام عليه الحد، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها.
والمرأة إذا زنت، فحملت من الزنا، فشربت دواء، فأسقطت، أقيم عليها الحد للزنا، وعزرها الإمام على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه.