من إخوة وأخوات وجد وجدة وخال وخالة وغيرهم من الأقارب منها.
وقد روي أنه لا يرث أحدا منهم، وهم يرثونه. والأول أحوط، لأن نسبه من جهة الأم ثابت نسبا شرعيا، وبه تثبت الموارثة في شريعة الإسلام.
وقد روي أن ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمه، والباقي لإمام المسلمين، لأن جنايته عليه، والعمل على ما قدمناه.
فإن ترك ولد الملاعنة أخوين له أو أختين أو أخا وأختين، أحدهما أخا كان أو أختا من قبل الأب والأم، والآخر من قبل الأم، فالمال بينهما نصفين، لأن نسب الأخ من جهة الأب غير معتد به. وإنما يعتد بما كان من جهة الأم. فكأنه خلف أخوين لأم وأختين لها، أو أخا وأختا لها، فيكون المال بينهما نصفين. فإن خلف ابن أخيه لأمه وابنة أخته لها، كان المال أيضا بينهما نصفين. وكذلك إن ترك بنت أخيه لأمه وابن أخته لها، كان المال بينهما نصفين. لأن كل واحد منهما يأخذ نصيب من يتقرب به، ومن يتقربون به من الأخ والأخت متساويان في القسمة. وكذلك إن خلف أخا وأختا أو ابن أخ أو ابن أخت مع جد وجدة من قبلها، كان المال بينهما أثلاثا لمثل ما ذكرناه.
وعلى هذا الأصل يجري ميراث ولد الملاعنة، فينبغي أن