فيورث الأب منه، لأن سهمه السدس مع الولد، والباقي للابن فهو أضعف منه وتعطى ورثته ما يبقى من المال. ثم تفرض المسألة أن الأب مات فيعطى الابن حقه منه، والباقي لورثته.
فإن فرضنا في هذه المسألة أن للأب وارثا، غير أن هذا الولد أولى منه، وفرضنا أن للولد وارثا، غير أن أباه أولى منه، فإنه يصير ميراث الابن لورثة الأب، وميراث الأب لورثة الابن. لأنا إذا فرضنا موت الابن أولا، صارت تركته للأب، وإذا فرضنا موت الأب بعد ذلك، صارت تركته خاصة للولد، وصار ما كان ورثه من ابنه لورثته الأخر. وكذلك إذا فرضنا موت الأب تصير تركته خاصة لورثة الابن، وعلى هذا يجري أصل هذا الباب.
فإن مات نفسان أحدهما لم يخلف شيئا، والآخر خلف، فالذي خلف يرثه الآخر، وينتقل منه إلى ورثته دون ورثة الذي خلف.
مثال ذلك المسألة الأولى: الأب والابن. فإنه إن فرضنا أن الابن لم يخلف شيئا، فالأب ليس له منه حظ. فإذا قدرنا بعد ذلك موت الأب، ورثه الابن، فصارت تركة الأب لورثة الابن، وكذلك إن فرضنا أن الابن له مال، وليس للأب مال، فإنه إذا فرضنا موت الابن، انتقلت تركته إلى الأب.
فإذا فرضنا بعد ذلك موت الأب لم يكن له شئ إلى الابن.
لأن الذي ورثه من الابن لا يرث الابن منه على ما بيناه،