قبل الأب والأم الثلثان. للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين لأولاد الأخت من قبل الأب والأم، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين. فتنكسر عليهم، فتضرب عليهم سهامهم، وهي ثلاثة في أصل التركة، وهي ستة، فتصير ثمانية عشر، فيكون من ذلك لأولاد الأخ من الأم السدس ثلاثة، ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر ثلاثة فتصير؟
ستة، ويبقى اثني عشر، فيكون الثلثان منها لأولاد الأخ للأب والأم ثمانية بينهم على ما قدمناه، والثلث منها وهي الأربعة لأولاد الأخت من قبل الأب والأم.
فإن كان في الفريضة زوج، كان له النصف من أصل المال.
فتجعل الفريضة من اثني عشر: فيكون للزوج النصف ستة، ولأولاد الأخ من قبل الأم السدس اثنان، ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر اثنان، ويبقى اثنان وهو السدس، فينكسر على أولاد الأخ والأخت من قبل الأب والأم، فتضرب سهامهم وهي ثلاثة في أصل التركة، وهي اثني عشر فتصير ستة وثلاثين، فيكون منها للزوج النصف ثمانية عشر سهما، ولأولاد الأخت من الأم السدس ستة. وكذلك لأولاد الأخ من قبلها سدس آخر ستة، فتصير ثلثين، وتبقى ستة، فيكون الثلثان، منها، وهي أربعة لأولاد الأخ من الأب والأم، والثلث وهو اثنان لأولاد الأخت من قبل الأب والأم، وقد