وينبغي أن يوصي له من ماله بشئ، ولا يورثه ميراث الأولاد.
ومتى جاءت جاريته بولد، ولا يكون قد وطئها هو، جاز له بيع الولد على كل حال. وإذا اشترى الرجل جارية حبلى، فوطئها قبل أن تمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا يبيع ذلك الولد، لأنه غذاه بنطفته، وكان عليه أن يعزل له من ماله شيئا، ويعتقه. وإن كان وطئه لها بعد انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيام، جاز له بيع الولد على كل حال.
وكذلك إن كان الوطء قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيام، إلا أنه يكون قد عزل عنها، جاز له بيع ولدها على كل حال. ولا يجوز للرجل أن ينفي ولد جاريته أو امرأة يتهمها بالفجور، بل يلزمه الاقرار به. وإنما يسوغ له نفيه مع اليقين والعلم. وإذا فجر الرجل بامرأة أو جارية فحبلت منه، ثم تزوجها، أو اشترى الجارية، لم يجز له إلحاق الولد به على حال.