ذكرا. فإن كانت أنثى فهي أحق بها إلى سبع سنين ما لم تتزوج.
فإن تزوجت، كان الوالد أحق بها. وإن كان الوالد قد مات، كانت هي أحق به من الوصي، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، إلى أن يبلغ. فإن كان الأب مملوكا، والأم حرة، كانت هي أحق بولدها من الأب، وإن تزوجت، إلى أن يعتق الأب. فإذا أعتق، كان أحق بهم منها.
وإذا أراد الإنسان أن يسترضع لولده، فلا يسترضع إلا امرأة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه. ولا يسترضع كافرة مع الاختيار فإن اضطر إليها، فليسترضع يهودية أو نصرانية، وليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وتكون معه في منزله، ولا يسلم الولد إليها لتحمله إلى منزلها. ولا يسترضع المجوسية إلا أن لا يجد غيرها من النساء. ولا يسترضع من ولد من الزنا.
ولا بأس باسترضاع الإماء. وإن كانت له أمة قد ولدت أو كانت ولدت من الزنا، واحتاج إلى لبنها، فليجعلها في حل من فعلها، ليطيب بذلك لبنها.
وإذا أسلم الرجل ولده إلى ظئر، ثم جاءت به بعد أن فطمته، فأنكره الرجل، وقال: " هذا ليس ولدي "، لم يكن له ذلك، لأن الظئر مأمونة. ومتى تسلمت الظئر الولد، وسلمته إلى