على حال فإن قيل للرجل: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، كان الطلاق واقعا. وما ينوب مناب قوله: أنت طالق بغير العربية بأي لسان كان، فإنه تحصل به الفرقة.
ولا يقع الطلاق إلا باللسان. فإن كتب بيده: أنه طالق امرأته، وهو حاضر ليس بغائب، لم يقع الطلاق. وإن كان غائبا، وكتب بخطه: أن فلانة طالق، وقع الطلاق. وإن قال لغيره: اكتب إلى فلانة امرأتي بطلاقها، لم يقع الطلاق.
فإن طلقها بالقول ثم قال لغيره: اكتب إليها بالطلاق، كان الطلاق واقعا بالقول دون الأمر.
وإذا وكل الرجل غيره بأن يطلق عنه، لم يقع طلاقه، إذا كان حاضرا في البلد. فإن كان غائبا، جاز توكيله في الطلاق. ومتى أراد عزل الوكيل فليعلمه ذلك. فإن لم يمكنه، فليشهد شاهدين على عزله. فإن طلق الوكيل، وكان طلاقه قبل العزل، وقع طلاقه. وإن كان بعد العزل، كان باطلا. ومتى وكل رجلين على الطلاق، لم يجز لأحدهما أن يطلق فإن طلق. لم يقع طلاقه إلا برضا الآخر. فإن اجتمعا عليه، وقع الطلاق.
ومن لم يتمكن من الكلام، مثل أن يكون أخرس، فليكتب الطلاق بيده، إن كان ممن يحسنه. فإن لم يحسن، فليوم إلى الطلاق كما يومي إلى بعض ما يحتاج إليه. فمتى فهم من إيمائه الطلاق، وقع طلاقه. وقد روي أنه ينبغي أن