خرج اسمه، ألحق الولد به، وغرم نصف ثمنه للشريك الآخر.
ومن وطئ امرأته أو جاريته، وكان يعزل عنهما، وجاءت بولد، وجب عليه الاقرار به، ولا يجوز له نفيه لمكان العزل.
وإذا ولد للرجل من المتعة، لزمه الاقرار به، ولم يجز له نفيه على حال.
وإذا كان للرجل امرأة لم يدخل بها، أو يكون قد دخل بها، غير أنه يكون قد غاب عنها غيبة تزيد على زمان الحمل، وجاءت امرأته أو جاريته بولد، لم يكن ذلك ولدا له، ووجب عليه نفيه عن نفسه.
وإذا نعي الرجل إلى امرأته أو أخبرت بطلاق زوجها لها، فاعتدت، وتزوجت، ورزقت أولادا، ثم جاء زوجها الأول، وأنكر الطلاق، وعلم أن شهادة من شهد بالطلاق كانت شهادة زور، فرق بينهما وبين الزوج الأخير، ثم تعتد منه، وترجع إلى الأول بالعقد المتقدم، ويكون الأولاد للزوج الأخير دون الأول.
ومتى كان لرجل امرأة فوطئها، ووطئها بعده غيره فجورا بلا فصل، كان الولد لاحقا به، ولم يجز له نفيه. وإن كانت له جارية فوطئها، ووطئها بعده غيره فجورا، كان الولد أيضا لاحقا به. وإذا اشتبه عليه الأمر، فإن غلب على ظنه أنه ليس منه بشئ من الأمارات، فلا يلحقه بنفسه، ولا يجوز له بيعه،