انقضت عدتها، ولم تتزوج، لم يكن له عليها سبيل إلا بعقد مستأنف ومهر جديد.
ومتى طلقها، وأشهد على طلاقها، ثم قدم أهله، وأقام معها، ودخل بها، وأتت المرأة بولد، ثم ادعى أنه كان قد طلقها، لم يقبل قوله ولا بينته، وكان الولد لاحقا به.
ومتى كان عند الرجل أربع نساء، وهو غائب عنهن.
وطلق واحدة منهن، لم يجز له أن يعقد على أخرى، إلا بعد أن يمضي تسعة أشهر، لأن في ذلك مدة الأجلين: فساد الحيض ووضع الحمل.
ومتى كان للرجل زوجة معه في البلد، غير أنه لا يصل إليها، فهو بمنزلة الغائب عن زوجته. فإذا أراد طلاقها، فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، ثم يطلقها إن شاء. وإذا أراد الرجل أن يطلق المسترابة، صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها بعد ذلك أي وقت شاء.
والغلام إذا طلق، وكان ممن يحسن الطلاق، وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا، جاز طلاقه، وكذلك عتقه وصدقته ووصيته. ومتى كان سنه أقل من ذلك، ولا يكون ممن يحسن الطلاق، فإنه لا يجوز طلاقه، ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه.
اللهم إلا أن يكون قد بلغ، وكان فاسدا العقل، فإنه، والحال