وجميع أقسام الطلاق التي قدمناها، فلا بد فيها من اعتبار العدة بعده، إلا ما نستثنيه منه، إن شاء الله.
فأما شرائط الطلاق فعلى ضربين: ضرب منه عام في سائر أنواعه. وضرب منه خاص في بعضه. فأما الذي هو عام فهو أن يكون الرجل غير زائل العقل، ويكون مريدا للطلاق غير مكره عليه، ولا مجبر، ويكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين ويتلفظ بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه إذا لم يمكنه.
والضرب الآخر في الطلاق وهو الخاص من القسمين هو ألا تكون المرأة حائضا، لأن هذا القسم مراعى في المدخول بها غير غائب عنها زوجها مدة مخصوصة على ما سنبينه فيما بعد.
فإن طلق الرجل امرأته، وهو زائل العقل بالسكر أو الجنون أو المرة أو ما أشبهها، كان طلاقه غير واقع. فإن احتاج من هذه صورته، إلا السكران، إلى الطلاق، طلق عنه وليه. فإن لم يكن له ولي، طلق عنه الإمام أو من نصبه الإمام.
فإذا طلق الرجل امرأته، وهو مريض، فإنهما يتوارثان، ما دامت في العدة. فإن انقضت عدتها، ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج. فإن تزوجت، فلا ميراث لها. وإن زاد على السنة يوم واحد، لم يكن لها ميراث. ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولى أو الثانية أو الثالثة، وسواء كان له عليها رجعة أو لم يكن، فإن الموارثة ثابتة بينهما