قابلة، أعطى أمه الربع، تتصدق به، ولا تأكل منه. وإن كانت القابلة ذمية، أعطيت ثمن الربع، ولا تعطى اللحم، وإن كانت القابلة أم الرجل أو من هو في عياله، لم تعط من العقيقة شيئا.
ويستحب أن يطبخ اللحم ويدعى عليه جماعة من المؤمنين.
وكلما كثر عددهم، كان أفضل. فإن لم يفعل ذلك، وفرق اللحم على الفقراء، كان أيضا جائزا. ولا يجوز للوالدين أن يأكلا من العقيقة البتة. ولا ينبغي أن يكسر العظم بل تفصل الأعضاء.
ويستحب أن يختن الصبي اليوم السابع، ولا يؤخر. فإن أخر لم يكن فيه حرج إلى وقت بلوغه فإذا بلغ، وجب ختانه.
ولا يجوز تركه على حال.
وأما خفض الجواري، فإن فعل، كان فيه فضل كبير وثواب جزيل. وإن لم يفعل، لم يكن بذلك بأس.
ومتى أسلم الرجل، وهو غير مختتن، ختن، وإن كان شيخا كبيرا.
وإذا مات الصبي يوم السابع، فإن مات قبل الظهر، لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر، استحب أن يعق عنه.
ويكره أن يترك للصبيان القنازع، وهو أن يحلق موضع من رأسه ويترك موضع. ولا بأس أن يحلق الرأس كله للرجال.