رقا له، ولزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا. وإن كانت غير بكر، لزمه نصف عشر قيمتها. ومتى جعله في حل من وطئها، وأتت بولد، كان لمولاها، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال. وإن لم يكن له مال استسعي في ثمنه. فإن شرط أن يكون الولد حرا، كان على ما شرط.
ويكره للرجل أن يطأ جارية غيره بتحليله لها إلا بعد أن يشرط أن يكون الولد حرا. فإن امتنع مولاها من ذلك، كره له وطؤها.
ويحل له منها مقدار ما يحلله له مالكها: إن يوما فيوما، وإن شهرا فشهرا، على حسب ما يريد. ولا يجوز للرجل أن يجعل عبده في حل من وطئ جاريته. فإن أراد ذلك، عقد له عليها عقدا.
وينبغي أن يراعي فيما ذكرناه لفظ التحليل، وهو أن يقول الرجل المالك للأمة لمن يحللها له: جعلتك في حل من وطي هذه الجارية أو أحللت لك وطيها. ولا يجوز لفظ العارية في ذلك. وحكم المدبرة في التحليل حكم المملوكة على السواء.
ومتى كانت الجارية بين شريكين، جاز لأحدهما أن يجعل صاحبه في حل من وطئها، وإذا كان الرجل مالكا لنصف الجارية، والنصف الآخر منها يكون حرا، لم يجز له وطؤها، بل يكون له من خدمتها يوم، ولها من نفسها يوم. فإن أراد العقد