بين المقام معه، وبين مفارقته. فإن رضيت، لم يكن لها بعد ذلك خيار. وإن اختارت فراقه، كان لها نصف الصداق، وليس لها عدة. وإن حدث بالرجل عنة، كان الحكم في ذلك مثل ما قدمناه في أنه يؤجل سنة: فإن وصل إليها، كان أملك بها، وإن لم يصل إليها، كانت بالخيار. هذا إذا حدثت به العنة قبل الدخول بها. فإن حدثت بعد الدخول فلا خيار لها على حال. وإذا لم يقدر على إتيان امرأة، وقدر على إتيان غيرها من النساء، لم يكن لها عليه خيار.
وإذا اختلف الزوج والمرأة، فادعى الزوج أنه قربها، وأنكرت المرأة ذلك، فإن كانت المرأة بكرا، فإن ذلك مما يعرف بالنظر إليها. فإن وجدت كما كانت، لم يكن لادعاء الرجل تأثير. وإن لم توجد كذلك، لم يكن لانكار المرأة تأثير.
وإن كانت المرأة ثيبا، كان القول قول الرجل مع يمينه بالله تعالى. وقد روي أنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا، ثم يأمر الحاكم الرجل بوطيها. فإن وطئها، فخرج وعلى ذكره أثر الخلوق، صدق وكذبت. وإن لم يكن الأثر موجودا، صدقت وكذب الرجل.
وإن تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح، فوجدته خصيا، كانت بالخيار بين الرضا بالمقام معه وبين مفارقته. فإن رضيت بالمقام معه، لم يكن لها بعد ذلك خيار. وإن أبت، فرق بينهما.