شهر، ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها، لم يكن له عليها سبيل. وإن كان قد سمى الشهر بعينه، كان له شهره الذي عينه.
وليس في نكاح المتعة توارث، شرط نفي الميراث أو لم يشرط، اللهم إلا أن يشرط أن بينهما التوارث. فإن شرط ذلك، ثبتت بينهما الموارثة. وإنما لا يحتاج نفي التوارث إلى شرط.
ويجوز للرجل العزل، وإن لم يكن شرط. ومتى جاءت بولد، كان لاحقا به، سواء عزل أو لم يعزل.
ولا بأس أن يتزوج الرجل متعة ما شاء من النساء، لأنهن بمنزلة الإماء. والأحوط له والأفضل أن لا يزيد على أربع منهن.
ولا بأس أن يعقد الرجل على امرأة واحدة مرات كثيرة واحدة بعد أخرى. وإذا انقضى أجل المتعة، جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال. فإن أراد أن يزيدها في الأجل قبل انقضاء أجلها، لم يكن له ذلك. فإن أراده، فليهب لها ما بقي عليها من الأيام، ثم ليعقد عليها على ما شاء من الأيام.
وعدة المتمتعة إذا انقضى أجلها، أو وهب لها زوجها أيامها، حيضتان أو خمسة وأربعون يوما، إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض. وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها، كانت عدتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر وعشرة أيام.