في ذلك النصف. فإن لم تسع فيه، كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في الخدمة. وإن كان لها ولد له مال، ألزم أن يؤدي عنها النصف الباقي، وتنعتق حينئذ. فإن جعل عتقها صداقها، ولم يكن أدى ثمنها، ثم مات، فإن كان له مال يحيط بثمن رقبتها، أدي عنه، وكان العتق والنكاح ماضيين، وإن لم يترك غيرها، كان العتق والعقد فاسدين، وترجع الأمة إلى مولاها الأول، وإن كانت قد علقت منه، كان حكم ولدها حكمها في كونه رقا.
وإذا كان للرجل ولد كبير، وله جارية، لم يجز له وطؤها، إلا بإذن ولده. وإن كان ولد صغيرا، جاز له وطؤها إذا قومها على نفسه، ويكون ضامنا للثمن، ولا يجوز له وطؤها قبل ذلك.
والمرأة الحرة إذا كان لها زوج مملوك، فورثته أو اشترته، أبطل ذلك العقد. فإن أرادته، لم يكن لها ذلك، إلا بأن تعتقه وتتزوج به.
وإذا أذن الرجل لعبده في التزويج، فتزوج ثم أبق، لم يكن لها على مولاه نفقة، وقد بانت من الزوج، وكان عليها العدة منه. فإن رجع العبد قبل خروجها من العدة، كان أملك برجعتها.
وإن أعاد بعد انقضاء عدتها، لم يكن له عليها سبيل.
وإذا كان العبد بين شريكين، فأذن له أحدهما في التزويج