ويستحب أن يسمي الله تعالى عند الجماع، ويسأله أن يرزقه ولدا ذكرا سويا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان. ويكره الجماع ليلة الكسوف، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والصفراء، وعند الزلازل، وفي محاق الشهر، وفي أول ليلة من الشهر إلا ليلة شهر رمضان وفي ليلة النصف.
ويكره للقادم من السفر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح.
ويكره أن يجامع الرجل وهو عريان، أو يكون مستقبل القبلة أو مستدبرها. ولا ينبغي أن يجامع أهله في السفينة. وإذا احتلم الرجل، فلا يجامع حتى يغتسل. فإن أراد ذلك، فليتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفعل ما شاء. ولا يجوز للرجل أن يترك المرأة ولا يقربها أكثر من أربعة أشهر. فإن تركها أكثر من ذلك، كان مأثوما. ويكره للرجل النظر إلى فرج امرأته. ويكره الكلام في حال الجماع سوى ذكر الله تعالى. ولا ينبغي أن يجامع الرجل أهله في بيت يكون فيه غيرهما من الصبيان وغيرهم. ويكره للرجل أن يأتي النساء في أحشاشهن. فأما ما عدا ذلك، فليس به بأس.
ويكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة. فإن عزل، لم يكن بذلك مأثوما، غير أنه يكون تاركا فضلا. اللهم إلا أن يشرط