وإن كان قد خلا بها، كان للمرأة صداقها منه. وعلى الإمام أن يعزره لئلا يعود إلى مثل ذلك.
ومتى عقد الرجلان على امرأتين، فأدخلت امرأة هذا على هذا والأخرى على الآخر، ثم علم بعد ذلك، فإن لم يكونا دخلا بهما، ردت كل واحدة منهما إلى زوجها، وإن كانا قد دخلا بهما، فإن لكل واحدة منهما الصداق. فإن كان الولي تعمد ذلك، أغرم الصداق. ولا يقرب كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها. فإذا انقضت، صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالعقد الأول. فإن ماتتا قبل انقضاء العدة، فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، ويرثانهما الرجلان. فإن مات الرجلان، وهما في العدة، فإنهما ترثانهما، ولهما المهر المسمى حسب ما قدمناه في المتوفى عنها زوجها، ولم يدخل بها، وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى، تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.
ومتى أقام الرجل بينة على أنه تزوج بامرأة، وعقد عليها عقدا صحيحا، وأقامت أختها على هذا الرجل البينة أنه عقد عليها، فإن البينة بينة الرجل، ولا يلتفت إلى بينة المرأة. اللهم إلا أن تقيم البينة بأنه عقد عليها قبل عقده على أختها. فإذا كان الأمر كذلك، قبلت بينتها، وأبطلت بينة الرجل.