عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطئ، فإنه لا بأس بالعزل عنها عند ذلك. وأما الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كل حال.
وإذا كان الرجل في السفر، وليس معه ماء للغسل، كره له الجماع، إلا أن يخاف على نفسه.
وإذا كان للرجل امرأتان، جاز له أن يبيت عند واحدة منهما ثلاث ليال، وعند الأخرى ليلة واحدة. وإن كانت عنده ثلاث نساء، جاز له أن يبيت عند واحدة منهن ليلتين وعند كل واحدة منهن ليلة ليلة. وإذا كان عنده أربع نساء، فلا يجوز له أن يبيت عند كل واحدة منهن أكثر من ليلة ليلة. وينبغي أن يسوي بينهن في القسمة. اللهم إلا أن تترك واحدة منهن ليلتها لامرأة أخرى، فيجوز للرجل حينئذ أن يبيت عندها ليلتين.
وإذا بات عند كل واحدة منهن ليلة، وسوى بينهن في القسمة، فليس يلزمه جماعها، بل هو مخير في ذلك.
وإذا عقد على امرأة بكر، جاز له تفضيلها بثلاث ليال إلى سبع ليال، ثم يرجع بعد ذلك إلى التسوية. وإذا اجتمع عند الرجل حرة وأمة، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة. هذا إذا كانت الأمة زوجة. فأما إذا كانت ملك يمين، فليس لها قسمة مع الحرائر. وحكم اليهودية والنصرانية إذا كانتا زوجتين حكم الإماء على السواء.