وإذا أراد التمتع بامرأة، فليطلب امرأة عفيفة مؤمنة مستبصرة معتقدة للحق. فإن لم يجد بهذه الصفة، ووجد مستضعفة; جاز أن يعقد عليها.
ولا بأس بالمتعة باليهودية والنصرانية. ويكره التمتع بالمجوسية، وليس ذلك بمحظور. إلا أنه متى عقد على واحدة منهن، منعها من شرب الخمر وأكل لحمم الخنزير.
ولا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة، إلا أنه يمنعها بعد العقد من الفجور. وليس على الرجل أن يسألها: هل لها زوج أم لا، لأن ذلك لا يمكن أن تقوم له به بينة. فإن اتهمها في ذلك، احتاط في التفتيش عن أمرها. وإن لم يفعل، فليس عليه شئ.
ولا بأس أن يتزوج الرجل متعة بكرا ليس لها أب من غير ولي ويدخل بها. فإن كانت البكر بين أبويها، وكانت دون البالغ، لم يجز له العقد عليها، إلا بإذن أبيها. وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ، وهو تسع سنين إلى عشر، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها.
والأفضل ألا يتزوجها إلا بإذن أبيها على كل حال.
ولا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره بإذنه. فإن كانت الأمة لامرأة، جاز له التمتع بها من غير إذنها. والأفضل ألا يتمتع بها إلا بإذنها. فإذا كانت عنده امرأة حرة، فلا يتمتع بأمة إلا برضى الحرة. وكان الحكم في المتعة حكم نكاح الدوام.