كان عالما أو جاهلا، وكان لهما المهر بما استحل من فرجها، وكان عليها عدتان: تمام العدة من الزوج الأول، وعدة أخرى من الزوج الثاني. فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر، كان لاحقا بالأول. وإن كان لستة أشهر فصاعدا، كان لاحقا بالثاني.
ومتى قذفها زوجها أو غيره بما فعلته من الفعل; فإن كانت عالمة بذلك، لم يكن عليه شئ; وإن كانت جاهلة. وجب عليه حد القاذف.
وأما اللواتي يحرمن على حال دون حال، فإنه لا يجوز للرجل أن يعقد على امرأة لها زوج ما دامت في حبالته. فإذا فارقته بموت أو طلاق، جاز له حينئذ العقد عليها. ولا يجوز له أن يجمع بين الأختين في نكاح الدوام ولا نكاح المتعة في حالة واحدة. فإن عقد عليهما في حالة واحدة، كان مخيرا بين أن يمسك أيتهما شاء. فإن عقد على واحدة ثم عقد على أختها، كان العقد على الثانية باطلا. فإن وطئ الثانية; فرق بينهما، ولم يرجع إلى الأولى حتى تخرج التي وطئها من عدتها. ومتى عقد على امرأة، ثم عقد على أختها أو أمها بجهالة; فرق بينهما. فإن وطئها، وجاءت بولد; كان لاحقا به. ولا يقرب الزوجة الأولى حتى تنقضي عدتها. ومتى طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة، لم يجز له العقد على