نسوة، وعقد على اثنتين في عقد واحد، أمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى. فإن كان قد عقد عليهما بلفظة واحدة، ثم دخل بواحدة منهما; كان عقدها ثابتا، ويخلي سبيل الأخرى. فإن كان قد عقد عليهما بلفظتين، ثم دخل بالتي بدأ باسمها، كان عقدها صحيحا. وإن دخل بالتي ذكرها ثانيا; كان النكاح باطلا، وتلزمها العدة لأجل الدخول.
والذمي إذا كان عنده أكثر من أربع نساء، ثم أسلم; فليمسك منهن أربعا، وليخل سبيل الأخر. وإذا طلق الرجل واحدة من الأربع طلاقا يملك فيه الرجعة، فلا يجوز له العقد على الأخرى حتى تخرج تلك من العدة. وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها، جاز له العقد على الأخرى في الحال.
والمملوك لا يجمع بين أكثر من حرتين أو أربع إماء بالعقد.
ولا بأس أن يعقد على حرة وأمتين. ولا يعقد على حرتين، ويضيف إليهما العقد على أمة.
وقد بينا أن جميع المحرمات من جهة النسب يحرمن من جهة الرضاع. ولو أن رجلا عقد على جارية رضيعة، فأرضعتها امرأته; حرمتا عليه جميعا. وإن أرضعت الجارية امرأتان له; حرمت عليه الجارية والمرأة التي أرضعتها أولا، ولم تحرم عليه التي أرضعتها ثانيا. وإن عقد على جاريتين رضيعتين، فأرضعتهما امرأة; حرمت عليه المرضعة والجاريتان معا.