فإنه ينتظر به انقضاء العدة. فإن أسلم، كان مالكا للعقد.
وإن لم يسلم إلا بعد ذلك; فقد بانت منه، وملكت نفسها.
ولا يجوز العقد على المرأة الناصبة المعروفة بذلك. ولا بأس بالعقد على من لا ينصبن ولا يعرفن.
ولا يجوز تزويج المؤمنة إلا بمؤمن، ولا يجوز تزويجها بالمخالف في الاعتقاد.
ويكره للرجل أن يتزوج بامرأة فاجرة معروفة بذلك.
فإن تزوج بها، فليمنعها من ذلك. وإذا فجرت المرأة عند الرجل; كان مخيرا في إمساكها وطلاقها، والأفضل له طلاقها.
وإذا فجر بامرأة غير ذات بعل، فلا يجوز له العقد عليها ما دامت مصرة على مثل ذلك الفعل. فإن ظهر له منها التوبة، جاز له العقد عليها. وتعتبر توبتها بأن يدعوها إلى مثل ما كان منه: فإن أجابت، امتنع من العقد عليها; وإن امتنعت عرف بذلك توبتها. وإذا كان عند الرجل امرأة، ففجر بأمها أو ابنتها; لم يحرم ذلك عليه امرأته. فإن فجر بامرأة; لم يجز له أن يعقد على أمها من النسب ومن جهة الرضاع، ولا على بنتها على حال. وإن كان منه ملامسة دون الجماع أو قبلة وما أشبههما، فلا بأس بأن يعقد بعد ذلك على أمها وابنتها.
وكذلك لا يجوز أن يعقد على أم امرأة قد فجر بها وبنتها ومن