مضى العقد، ولم يكن لها خلافه. وإن أبت التزويج، وأظهرت كراهيته; لم يلتفت إلى كراهيتها.
ولا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدوام إلا بإذن أبيها. فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها، كان العقد موقوفا على رضا الأب. فإن أمضاه، مضى. وإن لم يمضه، وفسخ; كان مفسوخا. فإن عضل الرجل بنته، وهو ألا يزوجها بالأكفاء إذا خطبوها; جاز لها العقد على نفسها، وإن لم يرض بذلك الأب، ولم يكن لكراهية الأب تأثير. وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج. هذا إذا كانت البكر بالغة. فإن كانت دون البالغ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها. وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام.
والبكر البالغ إذا لم يكن لها أب، جاز لها أن تعقد على نفسها أي نكاح شاءت من غير ولي. ولها أن تولي من شاءت العقد عليها.
وإذا كان لها جد وأب; كان لكل واحد منهما، العقد عليها، والجد أولى. فإن عقد كل واحد منهما عليها، كان الذي سبق بالعقد أولى من الذي تأخر. فإن اتفق عقداهما في حالة واحدة: كان العقد ما عقده الجد. وإذا اختار أبوها رجلا، واختار جدها آخر، كان الذي اختاره الجد أولى من الذي اختاره