وإذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بأن ذلك محرم; فرق بينهما، ولم تحل له أبدا. فإن لم يكن عالما بذلك، فرق بينهما. فإذا أحلا، وأرادا أن يستأنفا العقد; فعلا، وليس عليهما شئ.
ومن فجر بغلام فأوقب، حرم عليه العقد على أمه وأخته وبنته على جميع الأحوال. فإن كان الفعل دون الايقاب لم يكن بالعقد عليهن بأس.
ومن قذف امرأته وهي صماء أو خرساء; فرق بينهما، ولم تحل له أبدا. ومن فجر بعمته أو خالته، لم تحل له ابنتاهما أبدا. وإذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين، فوطئها; فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
وإذا تزوج الرجل بامرأة في عدتها وهو عالم بذلك; فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن لم يكن قد دخل بها، سواء كانت عدتها عدة المطلقة أو عدة المتوفى عنها زوجها.
وإن لم يكن عالما بذلك، فارقها حتى تخرج من العدة. فإذا خرجت من العدة; عقد عليها، إن شاء، ما لم يكن قد دخل بها. وإن كانت المرأة عالمة بذلك، لم يجز لها أن ترجع إلى هذا الزوج بعقد آخر. ومتى لم يكن عالما بذلك، وكان قد أعطاها المهر; كان له الرجوع عليها. ومتى عقد عليها في العدة، ودخل بها; فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، سواء