ضامنين للمتاع. وصاحب الحمام إذا ضاع من عنده شئ من الثياب وغيرها، لم يكن عليه ضمان. ومن حمل متاعا على رأسه، فصدم انسانا فقتله، أو كسر المتاع; كان ضامنا لدية المقتول ولما انكسر من المتاع. وإذا استثقل البعير والدابة بحملها، فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع.
(٤٤٩)