في نكاح الدوام، وكذلك الحكم في ملك الأيمان. لأنه إذا وطئ الرجل جارية بملك اليمين; حرم عليه وطؤ أمها على جميع الأحوال، ولا بأس أن يملكها. وكذلك إذا ملك الأم ووطئها، حرم عليه وطؤ جميع بناتها بالملك والعقد. فإن لم يطأ الأم; جاز له أن يطأ البنت، وإن لم تخرج الأم عن ملكه وليس كذلك الحكم في العقود عليها، لأنه وإن لم يدخل بالأم، فلا يجوز له العقد على البنت، إلا بعد مفارقتها.
ومتى عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها، غير أنه رأى منها ما يحرم على غيره النظر إليه، فإنه يكره له العقد على ابنتها، وليس ذلك بمحظور.
وإذا زنا الرجل بامرأة، حرم على أبيه وابنه العقد عليها.
فإن زنا بها بعد أن يكون قد عقد عليها الأب أو الابن، فلا يبطل ذلك العقد. وإذا ملك الرجل جارية، فوطئها ابنه قبل أن يطأها حرم على الأب وطؤها. فإن وطئها بعد وطئ الأب، لم يحرم ذلك على الأب وطئها. ومن فجر بامرأة لها زوج، لم يجز له العقد عليها أبدا. وكذلك الحكم إن كان فجوره في عدة لزوجها عليها فيها رجعة، يحرم عليه العقد عليها.
وإذا لاعن الرجل امرأته; فرق بينهما، ولا تحل له أبدا.
وإذا طلق الرجل امرأته تسع تطليقات طلاق العدة قد تزوجت فيما بينها زوجين، لم تحل له أبدا.