ولا تصح المزارعة ولا الإجارة إلا بأجل معلوم. فمتى لم يذكر فيها الأجل، كانت باطلة. وإن كان قد تصرف فيها المستأجر، وأنفق فيها; كان له ما أنفق، ولصاحب الأرض ما يخرج منها، وللمزارع أجرة المثل إذا لم يكن ذكر الأجل، ولم يكن له أكثر من ذلك.
ومن أخذ أرض الإنسان غصبا، فزرعها، أو عمرها وبنى فيها بغير إذنه; كان لصاحب الأرض قلع ما زرع فيها وبنى، وأخذ أرضه. فإن كان الغاصب زرع، وبلغت الغلة; كانت الغلة له، ويكون لصاحب الأرض طسق الأرض. وإذا اكترى انسان دارا ليسكنها، وفيها بستان، فزرع فيها زرعا، وغرس شجرا; فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب الدار، ثم أراد التحول عنها; وجب على صاحب الدار أن يقوم جميع ما فيها من الزرع أو النخل، ويعطي ثمنه للزارع والغارس. وإن لم يكن استأذن صاحب الدار في ذلك، كان له قلعه وإعطاؤه إياه.
ومن استأجر أرضا، فباع صاحب الأرض أرضه; لم تبطل بذلك إجارته، وإن كان البيع بحضرة المستأجر، ويكون البيع صحيحا، غير أنه يلزم المشتري أن يصبر إلى وقت انقضاء مدة الإجارة. فإن مات المشتري; لم تبطل أيضا بموته الإجارة، ووجب على ورثته الصبر إلى أن ينقضي زمان الإجارة. ومتى مات المستأجر أو المؤجر; بطلت الإجارة بينهما، وانقطعت في الحال.