ضامنا له. وذلك مثل الصائغ يعطى شيئا ليصلحه فيفسده، أو النجار يعطى بابا أو غيره ليصلحه فيفسده، أو القصار يعطى ثوبا ليغسله فيخرقه أو يحرقه، ومن أشبه هؤلاء من الصناع، فإنه يلزمهم ثمن ما أفسدوه. هذا إذا انفسد بشئ من جهتهم أو تفريط منهم، وما أشبه ذلك. فإن هلك من غير ذلك، لم يكن عليهم شئ من ذلك.
والملاح ضامن لها يحمله إذا غرق بتفريط من جهته.
فإن غرقت السفينة بالريح أو غير ذلك من غير تفريط منه، لم يكن عليه شئ. والمكاري مثل الملاح يضمن ما يفرط فيه، وما لا يفرط فيه لم يكن عليه شئ في هلاكه. ولا ينبغي لأحد إن يضمن صانعا شيئا، إلا إذا اتهمه في قوله. فإذا كان مأمونا ثقة، وجب أن يصدقه ولا يغرمه شيئا.
ومتى اختلف المكتري والمكاري في هلاك شئ، وهل وقع فيه تفريط أم لا; كانت البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وإذا اختلف صاحب المتاع والصانع في التفريط، كان على صاحب المتاع البينة. فإن لم يكن معه بينة، فعلى الصانع اليمين.
ومن استأجر غيره لينفذه في حوائجه، كان ما يلزم الأجير من النفقة على المستأجر دون الأجير. فإن شرط عليه أن تكون نفقته عليه، كان ذلك جائزا. وينبغي أن لا يستأجر