وامتنع المستأجر من التصرف; لم يسقط عنه مال الإجارة.
ولا يجوز للإنسان أن يؤجر دارا أو مسكنا بأكثر مما استأجرها إلا أن يحدث فيها حدثا. فإن فعل ذلك، كان له إجارتها بأكثر مما استأجرها. وإذا استأجر مسكنا على أن يسكنه هو، لم يجز له أن يسكنه غيره. فإن استأجره من غير شرط، كان بالخيار: إن شاء سكن هو، وإن شاء أسكن غيره.
والملك إذا كان مشتركا بين نفسين وما زاد عليهما; لم يكن لأحدهما أن يستبد بالإجارة دون صاحبه، بل يتفقان على الإجارة. فإن تشاحا، تناوبا بمقدار من الزمان.
وإذا استأجر ملكا، وسكن بعضه; جاز منه أن يسكن الباقي غيره بأكثر مال الإجارة، ولا يؤجرها بمثل ما قد استأجر، اللهم إلا أن يكون قد أحدث فيها حدثا. فإن فعل ذلك، جاز له أن يؤجرها بماء شاء. ومن اكترى دابة ليركبها هو، لم يجز أن يركبها غيره. فإن أركبها غيره، فهلكت; كان ضامنا. وإن عابت لزمه بمقدار عيبها. وإن اكتراها مطلقا، جاز له أن يركبها إن شاء أو يركبها غيره. وإذا اكتراها على أن يركبها إلى موضع مخصوص، لم يجز له أن يتجاوزه. وكذلك إن اكتراها على أن يحملها مقدارا بعينه، لم يجز له أن يحملها أكثر من ذلك. وكذلك إن اكتراها على أن يسلك بها في طريق مخصوص، لم يجز له أن يسلك بها