فإن كان واحدا سلمها إليه. وإن كانوا جماعة; لم يسلمها إلا إلى جماعتهم، أو إلى واحد منهم يتفقون على تسليمها إليه، أو يعطي كل ذي حق حقه. فإن سلمها إلى واحد منهم بغير رضا الباقين، كان ضامنا لحصة الباقين على الكمال.
والعارية على ضربين: ضرب منها تكون مضمونة على كل حال: اشترط ذلك، أو لم يشترط. وهو كل ما كان ذهبا أو فضة.
ويلحق بذلك من استعار من غيره مالا يملكه، فإنه يكون ضامنا له، وإن لم يشترط للمعير، ويكون المعير ضامنا لصاحب الشئ.
والضرب الآخر لا يكون المستعير ضامنا إلا أن يشترط المعير عليه. فإن شرط عليه ضمانه، ضمنه على كل حال. وإن لم يشرط; لم يكن عليه إذا هلك ضمانه، إلا أن يفرط فيها، أو يتعدى، فإنه يلزمه ضمانها.
وإذا اختلف المستعير والمعير في قيمة العارية; كان القول قول صاحبها مع يمينه. فإن اختلفا في التفريط والتضييع; كان على المعير البينة بأن الذي استعار، فرط أو ضيع. فإن لم يكن معه بينة، كان على المستعير اليمين. ومن استعار شيئا ورهنه; كان لصاحبه أن يأخذه من عند المرتهن، ولم يكن له منعه منه، وكان له أن يرجع على الراهن بما له عليه من المال.