الثاني: الاستدلال على العزيمة بالسنة:
تضافرت السنة المتواترة الواردة من طرق الشيعة والسنة على أن الإفطار في السفر عزيمة، ونذكر من كل من الفريقين أحاديث عشرة.
فقد ورد من طرق الشيعة أحاديث كثيرة تدل على وجوب الإفطار في السفر وعدم صحة الصوم من المسافر نذكر منها ما يلي:
1 - ما رواه الكليني بسنده عن الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) في حديث:
قال: وأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك، فقال قوم:
يصوم، وقال آخرون: لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا، فإن صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء، فإن الله عز وجل يقول: * (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) * فهذا تفسير الصيام " (1).
2 - روى الكليني بسنده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوما صاموا حين أفطر وقصر:
عصاة، وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة، وإنا لنعرف أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا ". ورواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله (2).
3 - روى أيضا بسنده عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله عز وجل تصدق على