بدنه على شئ منه، وسجد على ثمانية أعظم: الجبهة، والكفين، وعيني الركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والأنف، فهذه السبعة فرض، ووضع الأنف على الأرض سنة، وهو الإرغام، ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال: الله أكبر، ثم قعد على جانبه الأيسر، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، وقال: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ثم كبر وهو جالس وسجد الثانية، وقال كما قال في الأولى ولم يستعن بشئ من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود، وكان مجنحا، ولم يضع ذراعيه على الأرض، فصلى ركعتين على هذا.
ثم قال: " يا حماد هكذا صل، ولا تلتفت، ولا تعبث بيديك وأصابعك، ولا تبزق عن يمينك ولا (عن) يسارك ولا بين يديك " (1).
ترى أن الروايتين بصدد بيان كيفية الصلاة المفروضة على الناس وليست فيهما أية إشارة إلى القبض بأقسامه المختلفة فلو كان سنة لما تركه الإمام في بيانه، وهو بعمله يجسد لنا صلاة الرسول، لأنه أخذه عن أبيه الإمام الباقر، وهو عن أبيه عن آبائه، عن أمير المؤمنين، عن الرسول الأعظم - صلوات الله عليهم أجمعين - فيكون القبض بدعة، لأنه إدخال شئ في الشريعة وهو ليس منه.
ثم إن للقائل بالقبض أدلة نأخذ بدراستها:
إن مجموع ما يمكن الاستدلال به على أن القبض سنة في الصلاة لا يعدو عن مرويات ثلاثة:
1 - حديث سهل بن سعد. رواه البخاري.
2 - حديث وائل بن حجر. رواه مسلم ونقله البيهقي بأسانيد ثلاثة.
3 - حديث عبد الله بن مسعود. رواه البيهقي في سننه.