المسألة السابعة:
النهي عن متعة الحج إن الكاتب المصري أحمد أمين، يصف الخليفة عمر بن الخطاب بأنه كان ممن يأخذ بروح القانون لا بلفظه (1). وهو يريد بذلك تفسير ما شوهدت منه في بعض الموارد من مخالفة للنصوص ولو صح ما ذكره في بعضها، لكنه غير صحيح في البعض الآخر. ونحن نرى أنه كان ممن يجتهد تجاه النص، ويأخذ بالرأي مكان الأخذ بالدليل.
إن العاطفة الدينية دفعت الكاتب المصري إلى ذاك التفسير، ولكنه لو كان متأملا فيما سبق من تنفيذ الطلاق الثلاث وما يأتي منه في هذه المسألة من تحريم حج التمتع، وحصره في القران والإفراد يقف على أنه كان ممن يقدم المصلحة المزعومة على الذكر الحكيم وتنصيص النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإنه ما نهى عن متعة الحج وما هدد فاعلها، إلا لأجل أنه كان يكره أن يغتسل الحاج تحت الأراك ثم يفيض منه إلى الحج ورأسه يقطر ماء، لأن التحلل من محظورات الإحرام بين العمرة والحج، من لوازم ذاك النوع من الحج، وهو مما كان لا يروقه.