ويحمل هذا على التطوع إذ ليس فيه أنه كان صائما في رمضان.
ب - ما يدل على لزوم الصوم لفقد شرط الإفطار 1 - ما روي عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب قال: " من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد، لزمه الصوم لأن الله تعالى قال: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * (1).
يلاحظ عليه: بأن الظاهر من الحديث أن المقيم إذا كان صائما في رمضان فتجدد له السفر ولم يبيت نية السفر فعليه صوم ذلك اليوم وإن كان مسافرا، ومعنى الرواية اشتراط تبيت نية السفر في الإفطار، وأما إذا تجدد السفر فعليه الصوم، والقول بالصوم في مثله، لا يضر بكون الإفطار عزيمة لمن بيت السفر من الليل.
2 - ما رواه أبو داود بسنده عن سلمة بن المحبق عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه " (2).
يلاحظ عليه: أولا: أن الحديث ظاهر في حكم المكاري وهو دائم السفر، لأن الحمولة - بالضم - هي الأحمال، يعني أنه يكون صاحب أحمال يسافر بها.
ولا شك في أن المكاري كما قلنا يجب عليه الصوم ولا يمكن تسرية حكمة إلى غيره.
وثانيا: أن الحديث مخدوش من حيث السند.
قال ابن حزم: وأما حديث ابن المحبق: " من كان يأوي إلى حمولة أو شبع فليصم " فحديث ساقط، لأن رواية عبد الصمد بن حبيب - وهو بصري - ليس الحديث عن سنان بن سلمة بن المحبق وهو مجهول " (3).