4 - ما روي عن عائشة أنها كانت تصوم في السفر وتتم الصلاة (1).
يلاحظ عليه: أن صيام عائشة في السفر وإتمامها للصلاة كان اجتهادا منها غير مستند إلى رواية فليس فيه حجة علينا وذكروا لها تأويلات لاجتهادها، مر البحث عنها في مسألة القصر في الصلاة فلا نعيد.
د - ما هو غير دال على ما يتبناه المستدل 1 - ما رواه مسلم بسنده عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، قال: وكان صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره (2).
قال النووي في شرحه: فيه دليل لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان (3).
يلاحظ عليه: أن الحديث ظاهر في أن الأمر الأخير الذي بينه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الإفطار فهو ناسخ للحكم السابق أي جواز الصوم في السفر ويدل عليه قوله: " كان صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره " والمقصود من أمره الأخير هو الأمر بالإفطار لما رواه مسلم بسنده عن الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالآخر فالآخر. (4) 2 - وفي حديث آخر روى مسلم بسنده عن ابن شهاب، قال ابن شهاب:
فكانوا يتبعون الأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم (5).