المسألة الثامنة:
وجوب القصر في السفر قد تعرفت على أن غير الحنفية والزيدية والظاهرية تذهب إلى التخيير بين القصر والإتمام غير أن الحنفية والإمامية تذهبان إلى كون القصر فرضا وعزيمة، وإليك دراسة المسألة قولا ودليلا:
نصوص فقهاء الشيعة على كون القصر عزيمة:
قال السيد المرتضى علم الهدى (355 - 436 ه) في الإنتصار:
" ومما انفردت به الإمامية القول: بأن المسافر يلزمه التقصير ما لم ينو المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعدا، وإذا نوى ذلك وجب عليه الإتمام، وأن من عداهم من الفقهاء يخالف في ذلك. فأبو حنيفة وأصحابه والثوري يقولون: إنه إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم وإن نوى أقل من ذلك قصر.
وقال الشافعي ومالك وهو قول سعيد بن المسيب والليث: إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم.
وقال الأوزاعي: إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوما أتم. وروى عن ابن حي أنه