للمسافر والمريض اللذين ذكرا استطرادا.
إلى هنا خرجنا بنتيجتين الأولى: أن قوله سبحانه: * (فمن كان مريضا...) * ظاهر في أن التشريع الأولي هو القضاء عليهما ومعنى ذلك عدم كتابة الصوم عليهما في شهر رمضان، فمن حمله على أن الصيام كتب عليهما لكن يجوز لهما الإفطار والقضاء فسر الآية بلا دليل وسلطان.
الثانية: أن قوله: * (وأن تصوموا خير لكم) * بصدد ضرب القانون الكلي ولا صلة له بالصنفين وعلى ذلك فقوله: * (فمن كان مريضا) * دليل على أن الإفطار عزيمة كما أن قوله * (وإن تصوموا...) * فاقد للدلالة على الرخصة.
قال سبحانه: * (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) * الآية بصدد بيان الأيام المعدودات وأن الحكمة في تخصيص هذا الشهر بالصيام لأجل أنه شهر رمضان، شهر نزل فيه القرآن الذي فيه هدى للناس وآيات بينات واضحات فيها من الهداية، والفرقان بين الحق والباطل.
قال سبحانه: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) * والجملة بصدد ضرب القاعدة وهو أن من شهد الشهر بسلامة وحضر فيه بأن لم يكن مسافرا فيلزم عليه الصيام، أي كتب عليه الصيام، وأما من لم يكن كذلك كما كان مريضا أو مسافرا فلا يصمه بمعنى لم يكتب عليه الصوم. فالإتيان بقوله: " فمن كان مريضا " بعد قوله: " فمن شهد منكم الشهر " هو الصوم وحكم غير الشاهد هو الإفطار دليل على أن الله سبحانه بصدد بيان حكم الشاهد للشهر، فيصبح الإفطار عزيمة.
ثم إنه سبحانه ذكر جملا ثلاث: