وقال الشوكاني: " قيل في تأويل عائشة أنها إنما أتمت في سفرها إلى البصرة لقتال علي (عليه السلام) والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة - إلى أن قال: - وأما تأول عائشة فأحسن ما قيل فيه ما أخرجه البيهقي بإسناد صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: يا ابن أختي أنه لا يشق علي، وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل " (1).
حول تأويل ابن أبي وقاص:
وأما عمل سعد بن أبي وقاص من أنه أقام بمعان شهرين يصلي ركعتين ويصلي أربعا، أو أنه أقام ببعض قرى الشام ويفعل كذلك فتصحيحه مشكل لأن المسافر إما أن يقصد الإقامة في مكان أو يكون مترددا، فإن قصد الإقامة فحكمه الإتمام من أول القصد، وإن كان مترددا فبعد الشهر يصلي تماما، اللهم إلا أن يقال بأن سعدا كان يحتاط بالجمع بين القصر والإتمام، كما يؤيده ظاهر كلام الراوي، وعلى كل حال لا يكون عمله حجة على غيره، لأنه غاية ما يكون منه اجتهاد قد يعذر فيه لنفسه.
3 - قال ابن قدامة حول إجماع الجمهور من الفقهاء:
" لو ائتم بمقيم صلى أربعا وصحت الصلاة، والصلاة لا تزيد بالإئتمام.
قال ابن عبد البر: وفي إجماع الجمهور على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة يلزمه أربع، دليل واضح على أن القصر رخصة، إذ لو كان فرضه ركعتين لم يلزمه أربع بحال " (2).