أو دل على استحباب قراءة الدعاء مطلقا من غير تقييد بحالة خاصة فعم الدليل جميع الكيفيات، وبعبارة أخرى: دل الدليل بإطلاقه بسوغ جميع الأقسام من غير تخصيص بتلاوة القرآن بصورة الانفراد أو بهيئة الاجتماع ومثله دليل الدعاء.
ومثل ذلك إقامة الصلاة في المساجد فالدليل يشمل جميع المساجد سواء أصلى فيها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أم لم يصل، سواء أقيمت الصلاة فيها يوما أو أياما أو طول السنة أو لا وهكذا سائر الأمثلة، فلو نفترض عدم وجود إطلاق للدليل فهو خارج عن حريم البحث.
2 - التداوم على هيئة أو فرد لا يرجع إلى تخصيص التشريع:
إن اختيار كيفية خاصة كالدعاء بهيئة الاجتماع أو تخصيص يوم في الأسبوع للصوم ليس بمعنى تخصيص التشريع بالفرد المختار وإن السائغ هو، لا غير، بل العامل يعتقد بتسويغ جميع الصور والكيفيات وفي الوقت نفسه يختار كيفية أو فردا خاصا لأجل أنه أوفق بنشاطه والعوامل المحيطة به.
وبعبارة أخرى: لا يلتزم بكيفية خاصة إلا لأجل أنه يتلاءم مع نشاطه ويساعده على تحقيق غرضه مع الاعتراف بأن جميع الكيفيات من حيث الفضيلة سواء.
* * * إذا تعرفت على الأمرين تقف على أن الأمثلة التي قدمها الشاطبي مثالا للبدعة الإضافية بين بدعة حقيقية أو سنة حقيقية، فلو افترصنا عدم إطلاق الدليل للكيفية التي اختارها العامل أو كان له إطلاق ولكنه يخصص التشريع بمختاره وينفي غيره فيكون عمله هذا مصداقا للبدعة الحقيقية.
وأما إذا لم يكن هناك قصور في سعة الدليل أو لم يكن في نيته أي تخصيص وتدخل في أمر الشريعة وإنما كان الاختيار لملاكات اتفاقية، فلا يعد العمل بدعة