بصيغة المجهول.
ومعناه أنه لا يعلم كونه أمرا مسنونا في الصلاة غير أنه يعزى وينسب إلى النبي، فيكون ما يرويه سهل به سعد مرفوعا.
قال ابن حجر: ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي: ينميه، فمراده:
يرفع ذلك إلى النبي (1).
هذا كله إذا قرأناه بصيغة المجهول، وأما إذا قرأناه بصيغة المعلوم، فمعناه أن سهلا ينسب ذلك إلى النبي، فعلى فرض صحة القراءة وخروجه بذلك من الإرسال والرفع، يكون قوله: " لا أعلمه إلا... " معربا عن ضعف العزو والنسبة، وأنه سمعه عن رجل آخر ولم يسم.
ب - حديث وائل بن حجر:
وروي بصور:
1 - روى مسلم، عن وائل بن حجر: أنه رأى النبي رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع... (2).
والاحتجاج بالحديث احتجاج بالفعل، ولا يحتج به إلا أن يعلم وجهه، وهو بعد غير معلوم، لأن ظاهر الحديث أن النبي جمع أطراف ثوبه فغطى صدره به،