598 ه) في سرائره، والمحقق (602 - 676 ه) في شرائعه، والعلامة الحلي (648 - 726 ه) في قاطبة كتبه الفقهية، إلى غيرهم حتى نصل إلى فقهاء العصر الحاضر من الشيعة الإمامية من غير فرق بين صوم رمضان أو صوم غيره من الواجبات إلا ما استثني.
كلام ابن حزم في كون الإفطار عزيمة:
ووافق الشيعة في كون الإفطار عزيمة مذهب الظاهرية، لكن في خصوص صوم رمضان لا في مطلق الصوم الواجب.
قال ابن حزم: " مسألة: ومن سافر في رمضان - سفر طاعة أو سفر معصية، أو لا طاعة ولا معصية - فرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا أو بلغه أو إزاءه، وقد بطل صومه حينئذ لا قبل ذلك، ويقضي بعد ذلك في أيام أخر، وله أن يصومه تطوعا، أو عن واجب لزمه، أو قضاء عن رمضان خال لزمه، وإن وافق فيه يوم نذره صامه لنذره. وقد فرق قوم بين سفر الطاعة، وسفر المعصية فلم يروا له الفطر في سفر المعصية وهو قول مالك، والشافعي. قال علي: والتسوية بين كل ذلك هو قول أبو حنيفة، وأبي سليمان... (1) (2).
إلى أن قال: وأما قولنا " يجوز الصوم في السفر فإن الناس اختلفوا فقالت طائفة: من سافر بعد دخول رمضان فعليه أن يصومه كله، وقالت طائفة: بل هو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر، وقالت طائفة: لا بد له من الفطر ولا يجزئه صومه، ثم افترق القائلون بتخييره فقالت طائفة: الصوم أفضل، وقالت طائفة:
الفطر أفضل، وقالت طائفة: هما سواء، وقالت طائفة: لا يجزئه الصوم ولا بد له