كلمات أعلام الإمامية في كون الإفطار عزيمة:
هذا بيان إجمالي للأقوال والآراء وإليك التفصيل:
قال الشيخ الصدوق (306 - 381 ه):
" إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حد ما بينت لك الحد الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة في باب المسافر، واعلم أن كل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الإفطار، وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام، متى أتم صام ومتى قصر أفطر ".
والذي يلزمه إتمام الصلاة والصوم في السفر: المكاري والكري والاشتقان (1) وهو البريد والراعي والملاح، لأنه عملهم، وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا أو أشرا، فعليه التمام في الصلاة والإفطار في الصوم، وإذا كان صيده مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصوم والصلاة - إلى أن قال: - وقال أبو الحسن [الإمام علي] (عليه السلام): " ليس من البر الصوم في السفر، فإن صام الرجل وهو مسافر، فإن كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه " (2).
وقال الشيخ المفيد: (636 - 413 ه):
" وكل مسافر في طاعة الله عز وجل ممن حضره أكثر من سفره يجب عليه التقصير في الصوم والصلاة، وكل مسافر في مباح فذلك حكمه، إلا المسافر في طلب الصيد للتجارة خاصة، فإنه يلزمه التقصير في الصيام، ويجب عليه إتمام