المسألة الثالثة:
القبض بين البدعة والسنة إن قبض اليد اليسرى باليمنى مما اشتهر ندبه بين فقهاء أهل السنة.
فقالت الحنفية: إن التكتف مسنون وليس بواجب، والأفضل للرجل أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى تحت سرته، وللمرأة أن تضع يديها على صدرها.
وقالت الشافعية: يسن للرجل والمرأة، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرة مما يلي الجانب الأيسر.
وقالت الحنابلة: إنه سنة، والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه، ويجعلها تحت السرة.
وشذت عنهم المالكية فقالوا: يندب إسدال اليدين في الصلاة الفرض، وقالت جماعة أيضا قبلهم، منهم: عبد الله بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن جريج، والنخعي، والحسن البصري، وابن سيرين، وجماعة من الفقهاء.
والمنقول عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل (1).