دراسة أدلة القول بكون القصر رخصة:
استدل القائلون بكون القصر رخصة وهم غير الإمامية والحنفية والزيدية والظاهرية بوجوه مختلفة، بالكتاب تارة، والسنة أخرى، والإجماع ثالثة استقصاها ابن قدامة وهي كما يلي:
الإحتجاج بالكتاب:
قوله تعالى: * (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا) * (النساء - 101).
تقريبه: أن الجناح هو الإثم، ورفع الجناح يدل على الجواز، فتكون النتيجة أن القصر رخصة والمكلف مخير بين فعله وتركه كسائر الرخص.
يلاحظ عليه: أولا: أن المفسرين ذكروا للآية تفسيرين: أحدهما: هو أن القصر عبارة عن تخفيف عدد الركعات كما في صلاة المسافر. وثانيهما: عبارة عن تخفيف كيفية الصلاة ووصفها من تبدل الركوع والسجود إلى الإيماء، أو الإتيان بالصلاة راكبا أو ماشيا حسبما تقتضيه الظروف كما ورد في صلاة الخوف أو شدة الخوف والمطاردة والمسايفة - كما روي عن ابن عباس في إحدى روايته وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه، ومال إلى الوجه الثاني بعض الأعلام من أهل السنة كأبي بكر الرازي الجصاص (ت 370 ه) (1) وبعض أكابر الشيعة الإمامية كالسيد المرتضى في الإنتصار (2) والقطب الراوندي في فقه القرآن (3) وعندئذ لا يصح